.png)
الحياة برس - أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أحكم المرأة في الحج والتي يجب عليها الالتزام بها.
تعد أحكام الحج أحد القضايا الهامة في الإسلام، وتشمل توجيهات وقواعد دقيقة تنظم رحلة الحاج وطقوسها المختلفة. وفيما يتعلق بالمرأة المسلمة، فإن لها حقوق وواجبات خاصة تتعلق بأداء فريضة الحج.
تُعتبر الحج ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة بشرط وجود القدرة المالية والصحية. وعلى الرغم من أن أحكام الحج تشمل الجميع بصفة عامة، إلا أن هناك بعض الأحكام والتوجيهات التي تخص المرأة المسلمة خصوصًا أثناء أداء هذه الفريضة.
تتمتع المرأة المسلمة بحقوق وحريات كاملة لأداء فريضة الحج، ويجب أن تتمتع بالراحة والأمان خلال رحلتها الدينية. وفي هذا السياق، توجد بعض الأحكام التي تخص المرأة المسلمة أثناء الحج، مثل اللباس المحتشم والمناسب والالتزام بالأخلاق الإسلامية وتجنب المخالفات الشرعية.
وتُعتبر المرأة المسلمة قادرة على أداء جميع مناسك الحج، بما في ذلك الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، ورمي الجمرات.
علاوة على ذلك، تحرص السلطات المختصة والمنظمات الإسلامية على توفير الدعم والمساعدة للمرأة المسلمة خلال رحلتها الحجية، سواء من خلال تقديم المعلومات اللازمة أو تنظيم الرحلات والإقامة. وتهتم بتوفير المرافق النسائية الملائمة في المشاعر المقدسة والأماكن المختلفة التي تزورها المرأة خلال رحلتها.
وجاءت أحكام المرأة في الحج على النحو التالي:.
يُشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاء. إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها. يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا. تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري] تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى . يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه] لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني] يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم] إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت. إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]