الحياة برس - أعلن المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، اليوم، أن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، الذي ينص على تثبيت الأجرة بنسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص وقيمة البناء عند الإنشاء.
وأوضح شبل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، أن هذا النص، مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أدى إلى اختلال في التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ما جعل النص غير دستوري. وأشار إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت أحكامًا مشابهة تتعلق بتعديل بعض مواد قانون العلاقة الإيجارية، لمراعاة حقوق المؤجر التي تأثرت سلبًا بسبب تثبيت الأجرة.
أما عن موعد سريان الحكم، أكد شبل أن المحكمة، حرصًا منها على استقرار الأوضاع القانونية وإعمالًا للمادة 49 من قانونها، حددت أن يكون سريان الحكم اعتبارًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، مما يمنح المشرع مهلة حتى ذلك الوقت لإجراء التعديلات اللازمة دون تطبيق فوري أو أثر رجعي للحكم.

ماذا يعني قانون الايجار القديم

الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري.
calendar_month10/11/2024 02:46 am